( القاعدة الحادية عشرة ) : من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا .
هذا نوعان :
( أحدهما ) : العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور : ( منها )
إذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل [ المطلق ] حينئذ ؟ على وجهين .
( ومنها )
من عليه صلاة فائتة هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها ؟ .
على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور .