صفحة جزء
( القاعدة الحادية عشرة ) : من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا .

هذا نوعان :

( أحدهما ) : العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور : ( منها ) إذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل [ المطلق ] حينئذ ؟ على وجهين .

( ومنها ) من عليه صلاة فائتة هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها ؟ .

على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور .

التالي السابق


الخدمات العلمية