( القاعدة الخامسة والسبعون ) : فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه وهو نوعان :
أحدهما : من أدى واجبا عن غيره
والثاني : من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره .
فأما النوع الأول فيندرج تحته صور : منها : إذا
قضى عنه دينا واجبا بغير إذنه فإنه يرجع به عليه في أصح الروايتين وهي المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأكثرين ، واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن ينوي الرجوع ويشهد على نيته عند الأداء فلو نوى التبرع أو أطلق النية فلا رجوع له واشترط أيضا أن يكون المدين ممتنعا من الأداء ، وهو يرجع إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه وخالف في ذلك صاحبا المغني والمحرر وهو ظاهر الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في المجرد والأكثرين وهذا في ديون الآدميين .
فأما ديون الله عز وجل كالزكاة والكفارة فلا يرجع بها من أداها عمن هي عليه ، وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذلك بأن أداءها بدون إذن من هي عليه لا يصح لتوقفها على نيته ويلزم على هذا لو حج رجل عن ميت بدون إذن وليه وقلنا يصح أو أعتق عنه في نذر أو أطعم عنه في كفارة وقلنا يصح أن له الرجوع بما أنفق لسقوط اعتبار الإذن هنا ويكون كأداء أحد الخليطين الزكاة من ماله عن الجميع .