ومنها : لو
اشترى أسيرا مسلما حرا من أهل دار الحرب ثم أطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام فله الرجوع عليه بما اشتراه به سواء أذن له
[ ص: 138 ] أو لم يأذن لأن الأسير يجب عليه افتداء نفسه ليتخلص من الأسر فإذا فداه غيره فقد أدى عنه واجبا رجع به عليه وأكثر الأصحاب لم يحكوا في الرجوع ههنا خلافا وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين فيه رواية أخرى يتوقف الرجوع على الإذن .
وهل يعتبر للرجوع ههنا نية أم يكفي إطلاق النية ؟ على وجهين :
أحدهما : تعتبر نية الرجوع لقضاء الديون وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
والثاني : يرجع ما لم ينو التبرع وبه جزم في المحرر للأثر المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولأن انفكاك الأسرى مطلوب شرعا فيرغب فيه بتوسعة طرف الرجوع لئلا تقل الرغبة فيه .