ومنها : لو
أنفق على عبده الآبق في حال رده إليه فإنه يرجع بما أنفق نص عليه وجزم به الأكثرون من غير خلاف فإنه يستحق جعلا على الرد عوضا عن بذله منافعه فلأن يجب له العوض عما بذله من المال في رده أولى ، واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وصاحب المحرر العجز عن استئذان المالك وضعفه صاحب المغني ولا يتوقف الرجوع على تسليمه فلو أبق منه قبل ذلك فله الرجوع بما أنفق عليه نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله وصرح به الأصحاب وكذلك حكم المنقطع بمهلكة وحكى
أبو بكر وابن أبي موسى في الرجوع بنفقته روايتين ، ولو أراد استخدامه بدل النفقة ففي جوازه روايتان حكاهما
أبو الفتح الحلواني في الكفاية كالعبد المرهون .