ومنها :
نفقة اللقطة حيوانا كانت أو غيره مما يحتاج في حفظه إلى مؤنة وإصلاح فإن كانت بإذن حاكم رجع بها لأن إذنه قائم مقام إذن الغائب وإن لم يكن بإذنه ففيه الروايتان .
ومنهم من يرجح هاهنا عدم الرجوع لأن حفظها لم يكن متعينا بل كان مخيرا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها وذكر
ابن أبي موسى أن الملتقط إذا أنفق غير مطوع بالنفقة فله الرجوع بها وإن كان محتسبا في الرجوع روايتان .