ومنها لو
خربت الدار المرهونة فعمرها المرتهن بغير إذن فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وصاحب المغني والمحرر لا يرجع إلا بأعيان آلته لأن بناء الدار لا يجب على المالك ، والمجزوم به في الخلاف الكبير
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي أنه يرجع لأنه من مصلحة الرهن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يحتمل عندي أنه يرجع بما
[ ص: 140 ] ينحفظ به أصل مالية الدار لحفظ وثيقته لأنها نفقة لحفظ مالية وثيقة وذلك غرض صحيح انتهى .
ولو قيل إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون [ به ] لم يرجع لأنه لا حاجة له إلى عمارتها حينئذ وإن كانت دون حقه أو وفق حقه ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيئا حتى تنقص عن مقدار الحق فله أن يعمر ويرجع لمكان مسحها .
ومنها عمارة المستأجر في الدار المستأجرة ولا يرجع بها نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في غلق الدار إذا عمله الساكن ويحتمل الرجوع بناء على مثله في الرهن ، ولكن حكى صاحب التلخيص أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح منكسر وإقامة مائل فأما تجديد البناء والأخشاب فلا يلزمه لأنه إجبار على تسليم عين لم يتناولها العقد وللمستأجر الخيار ، قال ويحتمل أن يلزمه التجديد انتهى .
فعلى [ القول ] الأول لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التجديد وعلى الثاني يتوجه الرجوع .