( فصل ) وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حقه وفي ذلك طريقان :
أحدهما : أنه على روايتين وهي طريقة الأكثرين والثاني يرجع ههنا رواية واحدة وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه فمن ذلك أن
ينفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيوانا ففيه الطريقان أشهرهما أنه على الروايتين كذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد والروايتين
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والأكثرون والمذهب عند الأصحاب الرجوع ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي الحارث ، وكذلك نقل عنه
ابن القاسم وأبي هانئ أنه يركب ويحلب بقدر نفقته ، ولم يعتبر إذنا كما دل عليه النص الصحيح وأيضا فالإذن في الإنفاق ههنا عرفي فيقوم مقام اللفظي وبالمرتهن إليه حاجة لحفظ وثيقة فصار كبناء أحد الشريكين الحائط المشترك ، ونقل [ عنه ]
ابن منصور فيمن ارتهن دابة فعلفها بغير إذن صاحبها فالعلف على المرتهن ، من أمره أن يعلف ؟ وكذلك نقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا في كفن العبد المرهون لكن الكفن من النوع الأول ، وهذه الرواية ظاهر ما أورده
ابن أبي موسى وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الخلاف هذا النص على أن الرهن كان حاضرا وأمكن استئذانه وعلف بدون إذن وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن الرجوع مشروط بتعذر الاستئذان واعتبر صاحب المحرر في لزوم نفقة الأقارب
[ ص: 141 ] أن يستدان عليه بإذن الحاكم مع قوله إنها لا تلزم بفرض الحاكم وفيه نظر .
وفي الترغيب ليس لغير الأب الاستقراض إلا بإذن الحاكم حتى ولا للزوجة في حقها وحق ولدها الصغير ، وإنما للزوجة الأخذ من مال زوجها الموسر عند الامتناع إذا قدرت على قدر كفايتها وحكى في أخذها لولدها وجهين قال وليس لها الإنفاق على الطفل من ماله لو كان له مال بدون إذن وليه لانتفاء ولايتها عليه ، وهذا كله مخالف لظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المتقدم ولقواعد المذهب فإن المذهب أنها تأخذ لنفسها ولولدها ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنها تقبض الزكاة لولدها الطفل وقد سبق قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره أن من أنفق على أقارب غيره الذين يلزمه نفقتهم فإنه يرجع بذلك عليه كما يرجع بقضاء الدين الواجب عليه وذكر
ابن أبي موسى أن الزوجة إذا استدانت على زوجها نفقة المثل مع غيبته فإنها ترجع عليه ولم يعتبر إذن حاكم مع أنه لم يحك خلافا في سقوط نفقة [ الزوجة بناء على أنها لا تسقط بمضي الزمان في أشهر الروايتين ] بمضي الزمان بدون فرض الحاكم لها وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب المحرر مع أنه وافق طريقة الخلاف في الرجوع قولا واحدا بخلاف ما ذكره في الضمان وضعف صاحب المغني اعتبار الإذن طردا لما ذكره في الضمان .