ومنها : لو
قضى أحد الورثة الدين عن الميت ليزول تعلقه بالتركة فإنه يرجع أيضا ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه خلافا وهذه المسألة والتي قبلها قد لا يطرد فيهما الخلاف لأن الإنفاق ههنا لاستصلاح ملك المنفق فهو كإنفاق الشريك على عمارة الحائط يرجع
[ ص: 142 ] به بغير خلاف وإنما الخلاف إذا كان الإنفاق لاستصلاح ما تعلق به حق المنفق إلا أن الأصحاب صرحوا باطراد الخلاف في صورة المساقاة مع تعلق الاستصلاح فيها بعين مال المنفق .