ومنها : إذا
انهدم السقف الذي بين سفل أحدهما وعلو الآخر فذكر الأصحاب في الإجبار الروايتين والمنصوص ههنا أنه إن انكسر خشبه فيه فبناؤهما بينهما لأن المنفعة لهما جميعا وظاهره الإجبار وإن انهدم السقف والحيطان لم يجبر صاحب العلو على بناء الحيطان لأنها خاص ملك صاحب السفل ولكنه يجبر على أن يبني معه السقف فإن لم يفعل أشهد عليه ومنعه من الانتفاع به حتى يعطيه حقه ويجبر صاحب السفل على بنائه لأنه سترة له نقل ذلك عنه
أبو طالب ، ونقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم أن صاحب السفل لا يجبر على بناء لأجل صاحب العلو لكن صاحب العلو له أن يبني الحيطان م عليها ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه ما بنى به السفل ويكون لهما جميعا وهذا يحتمل أنه أراد أن يعطيه ما بنى به الحيطان فيصير البيت كما كان لأحدهما سفله وللآخر علوه وهو ظاهر كلامه ، ويحتمل أن يعطيه نصف قيمة بناء السفل وتكون الحيطان مشتركة بينهما ولذلك حكى الأصحاب روايتين في مشاركة صاحب العلو لصاحب السفل في بناء الحيطان حتى أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي منهما رواية بعدم الإجبار في الحائط المشترك وهو بعيد لأن هذا المعنى لو كان صحيحا لكان الاشتراك حادثا بعد البناء ، فلا يلحق به الملك المشترك قبل البناء وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في إجبار صاحب السفل على بناء حائطه لحق صاحب العلو ثلاث روايات أحدها إجباره منفردا بنفقته وأخذها من رواية
أبي طالب وفيه نظر لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد علل بأنه سترة له فعلم أن إجباره لحق جاره لا لحق صاحب العلو ولكن قد يقال إن تضرر صاحب العلو بترك بناء السفل أشد من تضرر الجار بترك السترة لأن هذا
[ ص: 144 ] يمنعه حقه بالكلية بخلاف ترك السترة وهذه الرواية هي المذهب عند
ابن أبي موسى .
والثانية : يجبر على الاتفاق على وجه الاشتراك نقلها
يعقوب بن بختان فقال يشتركون على السفل وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه .
الثالثة لا يجبر وهي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم وحكى في المجرد إجبار كل منهما على أن يبني مع الآخر الحيطان روايتان وكذا في الإجبار على بناء السقف الذي يختص بملك صاحب العلو وحاصل هذا يرجع إلى أنه هل يلزم الإنسان بناء ملكه الخاص به إذا كان انتفاع غيره به مستحقا كما يلزمه دفع الضرر عنه ببناء السترة وهل يلزم الشريك في الانتفاع البناء مع المالك كالشريك في الملك وعلى هذا يخرج إذا كان له على حائط جار له يحاذيه ساباط بحق فانهدم الحائط هل يجبر المالك على بنائه ؟ وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه إجباره أن يبنيه منفردا به بغير خلاف ولعل هذا فيما إذا كان بحق معاوضة ومثله ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه في من له حق إجراء مائه على سطح غيره فعاب السطح ولو بجريان مائه عليه لم يلزم صاحب الماء المشاركة في الإصلاح وكذا لو كان ماء تلك الدار يجري إلى بئر بحق فعابت فعابت البئر لم يلزم صاحب الماء المشاركة في إصلاحها ويخرج ذلك كله على الخلاف في السفل الذي علوه لمالك [ آخر ] يتوجه ويرجع إلى أن الشركة في الانتفاع هل هي كالشركة في الملك