( ومنها )
القناة المشتركة إذا تهدمت نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الإجبار على العمارة كما سبق ولم يذكر
ابن أبي موسى فيه خلافا وإنما ذكر الروايتين في الحائط والفرق أن الحائط يمكن قسمته بخلاف القناة والبئر وطرد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون فيه الروايتين وإذا لم نقل بالإجبار فعمر أحدهما لم يكن له منع الآخر من الماء . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب التلخيص والمغني لأن الماء باق على ما كان عليه من الملك والإباحة وإنما أزال الضرر عن طريقه ولا يقع الاشتغال على ملك الآلات المعمور بها ، وفي الخلاف الكبير والتمام
لأبي الحسين له المنع من الانتفاع بالقناة ويشهد له نص عليه بالمنع من سكنى السفل إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلاته العتيقة لأن ذلك كله انتفاع بما بذل فيه الشريك ماله فيمنع منه بغير إذنه ولأن إنفاقه على نفسه وشريكه جائز فيستحق الرجوع ولا يكون متبرعا .