ومنها :
قسمة المنافع بالمهايأة هل تجب الإجابة إليها أم لا ؟ المشهور عدم الوجوب ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في المذهب سواه وفرقوا بين المهايأة والقسمة بأن القسمة إفراز أحد الملكين من الآخر والمهايأة معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن آخر ، وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقه فلا يلزم بخلاف قسمة الأعيان ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل وأبي طالب في العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصفه أو كاتبه فإنه يكون يوما لنفسه ويوما لسيده الباقي ، وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 146 ] على التراضي وهو بعيد ، وحكى
أبو بكر في التنبيه فيه روايتين ، إحداهما : يكون يوما لنفسه ويوما لسيده ، والأخرى أن كسبه بينهما وهذا يدل على وقوع المهايأة حكما من غير طلب وفي المسألة وجه آخر أنه تجب المهايأة بالمكان دون الزمان لانتفاء تأخر استيفاء أحدهما لحقه في المهايأة بالأمكنة فهو كقسمة الأعيان واختاره صاحب المحرر وعلى القول بانتفاء الوجوب مطلقا فيجوز بالتراضي ، وهل تقع لازمة إذا كانت مدتها معلومة أو جائزة ؟ على وجهين . والمجزوم في الترغيب الجواز ، واختار صاحب المحرر اللزوم ، وعلى القول بالجواز لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وإن رجع بعد الاستيفاء غرم ما انفرد به وقال
الشيخ تقي الدين لا ينفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل منهما حقه منه ، ويمكن أن يؤخذ ذلك من مسألة القسم وهي أن من له زوجتان فقسم لإحداهما ثم أراد أن يطلق الأخرى لم يجز له حتى يوفيها حقها من القسم لئلا يفوت حقها بالطلاق ، ولا يقال هذه القسمة لازمة بخلاف المهايأة لأنها إنما لزمت لأجل المساواة بين الزوجية ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن اتبعه أن قسم الابتداء ليس بواجب ولو استوفى أحدهما شرطته ثم تلفت المنافع في الذكر الآخر قبل تمكنه من القبض ، فأفتى
الشيخ تقي الدين رحمه الله بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم يكن قد رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان جعلا للتالف قبل القبض كالتالف في الإجارة قال وسواء قلنا القسمة إفراز أو بيع فإن المعادلة معتبرة فيها على القولين ولهذا ثبت فيها خيار العيب والتدليس انتهى .
وهذا على القول بالجواز ظاهر ، ولكن الشيخ رجح اللزوم . ويتخرج في الرجوع حينئذ وجهان بناء على الروايتين فيما إذا تقاسم الشريكان الدين في ذمم الغرماء ثم تلف أحدهما قبل القبض هل يستحق صاحبه الرجوع على الآخر فيما قبضه أم لا ؟ على روايتين نقلهما معا
ابن منصور في مسائله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواية الرجوع حملها الأصحاب على أن القسمة لم تصح ، لكن المراد بقولهم لم تصح أنها غير لازمة لأن القبض بها محرم باطل ، ولهذا قالوا لو قبض شيئا بإذن شريكه لانفرد به على الصحيح فيكون حينئذ شبهه بالمهايأة .