ومنها :
غراس المستعير وبناؤه إذا رجع المعير أو انقضت مدة الإعارة وقلنا يلزم بالتوقيت فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يتملك بالقيمة نقله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا وابن منصور ، وكذلك نقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد لكن قال في رواية يتملك بالنفقة ولمالكه القلع ابتداء بغير خلاف ، ولا يجبر عليه إذا كان فيه ضرر وإن لم يكن فيه ضرر فتردد فيه كلام الأصحاب ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يقلع بدون شرط