ومنها : إذا
أصدقها أرضا فغرست فيها أو بنت ثم طلقها قبل الدخول فطلب الرجوع في نصفها وبذل نصف قيمة الغراس والبناء قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يجبر على القبول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يسقط حقه إلى القيمة على قوله فليست المسألة مما نحن فيه فإن قيل هذه المسألة والتي قبلها يتملك فيهما الغراس والبناء مع الأرض فلا يكونان من صور مسائل القاعدة . قيل بل هما منها فإن الشفيع إنما استحق انتزاع بناء المشتري وغراسه لأنه أحدثه في حال تعلق حقه به ، فكأنه قد أحدثه في ملكه ، وكذلك الزوجة لأنها قبل الدخول لم يستقر لها الملك على النصف لتعرضه لعوده إلى الزوج باختياره تارة وبغيره أخرى ، وفي انتقال ملك النصف إليها خلاف مشهور فكذلك [ يستحق ] الزوج تملكه .