ومنها :
غرس المشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالحال ، والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع مجانا نقله عنه
حرب ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضا من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر قال يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره ، وكذلك نقل عنه
محمد بن أبي حرب الجرجاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن اشترى أرضا فغرس فيها وعمل ثم استحقها آخر أنه يرد عليه قيمة الغراس يوم يستحق ليس هذا مثل الغراس في أرض غيره فيقلع غرسه ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذه النصوص على أن له القيمة على من غره كما في الغرور بنكاح أمة ، قال فأما المستحق الأرض فلا ضمان عليه لأنه لم يحصل منه إذن في ذلك ، وهذا مخالف لمدلول هذه النصوص على ما لا يخفى وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محرما كما نقول فيمن حمل السيل إلى أرضه نوى فنبت شجرا أنه كغراس المستعير على أصح الوجهين لا يقلع مجانا لعدم التعدي في غرسه وهو اختياره أعني
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأقرها الباقي في موضع من خلافه رواية ، وكذلك صاحب المحرر ، ولكن الذي ذكره
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد وتبعه عليه المتأخرون أن للمالك قلعه مجانا ويرجع المشتري بالنقص على من غره والصحيح الأول ولا يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سواه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وبه قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما ، لكن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خير صاحب الأرض بين أن يعطي الغارس قيمة غرسه وبين أن يدفع الغارس إليه قيمة أرضه ، وكذلك قضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، لكنه إنما قضى بدفع قيمة الأرض إلى المالك عند عجزه عن دفع قيمة الغراس وقد ذكر هذه الآثار
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام [ ص: 149 ] في كتاب الأموال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14242والخلال في كتاب القرعة من الجامع