( ومنها ) إذا
حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن
[ ص: 14 ] التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح .
( ومنها ) لو
حج عن نذره أو عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضا ، فأما إن
تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس فهل يجوز أم لا .
قال في التلخيص ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا ، فإن قلنا على الفور لم يجز وإلا جاز وفيه نظر .