ومنها : من
كان في أرضه نخلة لغيره فلحق صاحب الأرض ضرر بدخوله قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ذكر له الحديث الذي ورد في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبها أن يبيع فأبى فأمره أن يناقل فأبى فأمره أن يهب فأبى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24376فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت مضار ، اذهب فاقلع نخله } قال أحمد كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك فإن أجاب وإلا جبره السلطان ، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه مرفق له والحديث المشار إليه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في السنن وأورده
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في الجامع من وجه آخر
ولا يقال لم يأمره بضمان النقص فيكون كغرس الغاصب فكيف يتملك لأنا قدمنا الخلاف في غرس [ الغاصب ] وأيضا فالأمر بالقلع هنا إنما كان عند الإصرار على المضارة والامتناع من قبول
[ ص: 150 ] ما يدفع ضرر المالك ولهذا قال أصحابنا في المستعير إذا امتنع المعير من الضمان مطلقا فطلب قيمة الغراس والبناء أجيب إلى ذلك وإن طلب القلع وضمان النقص لم يجب .