ومن ذلك من
ملك ثوبا فصبغه ثم زال عنه ملكه بفسخ هل يملك من عاد إليه الملك ويملك الصبغ بالقيمة أم لا قال الأصحاب في بائع المفلس إذا دفع إليه الثوب وفيه صبغ أن له تملكه بالقيمة لأنه معد للبيع ولا بد فيكون البائع أولى منه لاتصاله بملكه ، وأما إن رجع إليه بفسخ بعيب فالمشهور أنه لا يملك تملكه قهرا ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجها آخر أنه يتملكه بالقيمة من مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الصداق حيث قال له تملك الصبغ بقيمته ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن المشتري يرد المبيع على البائع ويأخذ منه قيمة الصبغ وهذا يشعر بإجبار البائع على دفع قيمته ، وأما الغاصب إذا صبغ الثوب فهل للمالك تملك الصبغ بقيمته قهرا أم لا ؟ فيه وجهان واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل عدمه وصحح بعض الأصحاب خلافه لأن المشهور أنه لا يملك قلعه ويملكه على وجه مضمونا بخلاف البناء والغراس فلا يتخلص من الضرر بدون تملكه فأما الآثار التي يقع بها الشركة كضرب الحديد مسامير ونجر الخشب أبوابا فإن كان ذلك من الغاصب فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن الحكم على أن المالك يدفع إليه قيمة الزيادة ويتملكه عليه وكذا قال
ابن أبي موسى والشيرازي لكنهما جعلا المردود نفقة العمل دون القيمة .