ومنها : لو
اشترى أرضا فيها زرع للبائع فحصده فإن لم يبق له عروق أو كانت لا تضر فليس عليه نقلها ، وإن كانت تضر عروقه بالأرض كالقطن والذرة فعليه النقل وتسوية الحفر ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 151 ] nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .