صفحة جزء
وأما الزكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور وكذلك نص أحمد في رواية مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ ، وهذا إذا كان ماله يتسع لهما فأما إن لم يتسع فسنذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية