وأما الزكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور وكذلك نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ ، وهذا إذا كان ماله يتسع لهما فأما إن لم يتسع فسنذكره .