ومنها : إذا
أجره أرضا للغراس وانقضت المدة كان القلع مشروطا عند انقضائها فلا ضمان وإن لم يكن مشروطا ففيه الوجهان أيضا ولم يحك صاحب الكافي في الضمان خلافا وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وعلل بأنه قلع غرسه من أرض غيره التي لا يدله عليها بغير أمره ، وجزم صاحب التلخيص بعدم الضمان ، ولم يذكر فيه خلافا وعلل بأن المالك دخل على ذلك