[ ص: 152 ] القاعدة التاسعة والسبعون ) : الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام : القسم الأول أن
يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية ، وهو زرع الغاصب فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين ، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه ، ونقل
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن له تملكه أيضا ، ووهم
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء والمعروف في المذهب خلافه والمعتمد عند الأصحاب في المسألة هو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وقد احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تارة ، وقال تارة ما أراه محفوظا وذكر فيه حديثا آخر مرسلا من مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد ابن الحنفية ، وقال هو شيء لا يوافق القياس وفرق بين زرع الغاصب وغرسه حيث يقلع غرسه كما دل عليه قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35356ليس لعرق ظالم حق } فإن الزرع يتلف بالقلع فقلعه فساد بخلاف الغرس ومن الأصحاب من قرر موافقته للقياس بأن المتولد بين أبوين مملوكين من الآدميين يكون ملكا لمالك الأم دون مالك الأب بالاتفاق مع كونه مخلوقا من مائهما وبطون الأمهات بمنزلة الأرض وماء الفحول بمنزلة البذر ، ولهذا سمى النساء حرثا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42498ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من سقى ماءه زرع غيره } فجعل الولد زرعا وهو لمالك أمه وسر ذلك أن الحيوان ينعقد من الماءين ثم وأدخلني من دم المرأة فأكثر أجزائه مخلوقة من الأم كذلك البذر ينحل في الأرض وينعقد الزرع من التربة والحبة ثم يتغذى من الأرض ومائها وهوائها فتصير أكثر أجزائه من الأرض وإنما خير مالك الأرض بين تملكه وبين أخذ الأجرة لأنه قابل لاستيفائه بعقد الإجارة بخلاف الإيلاد وجبر حق صاحب البذر بإعطائه قيمة بذره ونفقة عمله حيث كان متقوما بخلاف ما يخلق منه الولد فإنه لا قيمة له فلذلك لم يجب لأحد الأبوين شيء وهذا مطرد في جميع المتولدات بين شيئين في الحيوان والنبات والمعدن حتى لو ألقى رجل في أرض رجل شيئا مما تنبت المعادن لكان الخارج منه لرب الأرض كالنتاج والزرع وهذه الطريقة سلكها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والشيخ
تقي الدين وهذا ملخص من كلامه