القسم الثاني أن
يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه كمن استأجر لزرع شعير فزرع ذرة أو دخنا فحكمه عند الأصحاب حكم الغاصب لتعديه بزرعه فإنه غير مستند إلى إذن والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله أن عليه ضمان أجرة المثل للزيادة ولم يذكر تملكا فإن هذا الزرع بعضه مأذون فيه وهو قدر ضرر المستأجر له والزيادة عليه غير مأذون فيها ، وهي غير متميزة فكيف يتملك
[ ص: 153 ] المؤجر الزرع كله .
وقد ينبني ذلك على اختلاف الوجهين في قدر الواجب من الأجرة هل هو الأجرة المسماة مع تفاوت ما بين الأجرتين من أجرة المثل أم الواجب أجرة المثل للجميع حيث تمحض عدوان ؟ والمنصوص الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي .
والثاني : اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وافتتاح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن
أبي بكر وكلامه في التنبيه موافق الوجه الأول لا يتوجه أن يتملك المؤجر الزرع كله وعلى الثاني يتوجه ذلك فكيف جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بتملكه مع اختياره للوجه الأول في الضمان .
ولو
استأجر للزرع مدة معينة فزرع فيها ما لا تتناهى في تلك المدة ثم انقضت فقال الأصحاب حكمه بعد انقضاء المدة حكم زرع الغاصب للعدوان ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل قالا عليه تفريغ الأرض بعد المدة وليس بجار على قواعد المذهب فإنما المالك مخير بين تملكه وتركه بالأجرة فأما القلع فلا .