القسم الثالث : أن
يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك [ والوكيل ] والوصي والناظر إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة . فقال الأصحاب الزرع لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثله . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه في رواية
حرب في البيع الفاسد وإنما رواية
حرب في الغرس .
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أيضا في المزارعة الفاسدة لأن الزرع هنا استند إلى إذن من له الإذن فلا يكون عدوانا ويحتمل أن هذا التفريق بين إذن المالك ومن يتصرف لغيره بطريق المصلحة كالوصي فلا يعتبر إذنه لانتفاء المصلحة في العقد الفاسد ويحتمل أيضا التفريق بين عقود الملك كالبيع وعقود التصرف بالإذن كالمزارعة لأن عقود الملك وقع العقد فيها على الملك دون الإذن ولهذا لم يصح تصرف المشتري في العقد الفاسد بخلاف عقود التصرف فإن الإذن موجود في صحيحها وفاسدها ولذلك صححنا التصرف في فاسدها وقد ورد في ذلك حديث مرسل من طريق
الأوزاعي عن
واصل بن أبي جميل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=845أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم قبلي الأرض ، وقال الآخر قبلي الفدن ، وقال الآخر قبلي البذر ، وقال الآخر علي العمل . فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم ، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما } ، وقد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا الحديث قال في رواية
ابن القاسم لا يصح والعمل على غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكر هذا الحديث قال هو منكر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض ، وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر ، وهذا الكلام يدل على أن العمل عند الإمام
[ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن يكون الزرع لصاحب الأرض في الإجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث الحديث حديث
أبي جعفر الخطمي يشير إلى ما رواه
أبو جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
قال قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى بها يعني المزارعة بأسا حتى بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج حديث فلقيه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=290أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال : ما أحسن زرع ظهير ، أليس أرض ظهير ؟ قالوا بلى ولكنه أزرعها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود معناه في حديث
عبد الرحمن بن أبي أنعم عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني نحوه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
ولابن عدي معناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وفيهما ضعف ، وكل هذه واردة في المزارعة الفاسدة لا في الغصب وقد رجح الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث
أبي جعفر على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج فيمن زرع في أرض قوم بغير قزح ، وقال الحديث حديث
أبي جعفر وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف فقد بين أن التملك بالنفقة إنما يثبت عنده في المزارعة الفاسدة أن يتملك الزرع فيها مع ثبوت الحديث فيها بخصوصيتها دون الغصب لا سيما وقد أنكر حديث جعل الزرع لرب البذر وصرح بأن العمل على غيره .
وقد خرج
الشيخ تقي الدين وجها في المزارعة الفاسدة أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب وقد رأيت أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما يدل عليه لا على خلافه .