القسم السادس
حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيملك بقيمته أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر ؟ على وجهين ، أشهرهما أنه كزرع المستعير وهو
[ ص: 156 ] اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابنه
أبي الحسين nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لكن هل يترك في الأرض مجانا أم بأجرة ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه يترك مجانا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل لأنه وإن انتفى عنه إذن الملك فقد انتفى عنه فعل الزارع فيتقابلان ولأنه حصل في الأرض بغير تفريط فهو كالقائم في الأرض المبيعة .
والثاني : له الأجرة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأنه زرع حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذن فأوجب الأجرة على المشتري من الغاصب وهو لا يعلم .