صفحة جزء
القسم السادس حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيملك بقيمته أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر ؟ على وجهين ، أشهرهما أنه كزرع المستعير وهو [ ص: 156 ] اختيار القاضي وابنه أبي الحسين وابن عقيل وذكره أبو الخطاب عن أحمد لكن هل يترك في الأرض مجانا أم بأجرة ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه يترك مجانا قاله القاضي وابن عقيل لأنه وإن انتفى عنه إذن الملك فقد انتفى عنه فعل الزارع فيتقابلان ولأنه حصل في الأرض بغير تفريط فهو كالقائم في الأرض المبيعة .

والثاني : له الأجرة ذكره أبو الخطاب عن أحمد لأنه زرع حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذن فأوجب الأجرة على المشتري من الغاصب وهو لا يعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية