( النوع الثاني ) : التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك واختار الشيخ
تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء ، العيهم قولا في المذهب ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين :
( أحدهما ) : ما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن
تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان أن لهما رده واحتج بالحديث المروي في ذلك .
( والثاني ) : أنه نص في رواية أخرى على من
أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء أنه يرد ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية ، ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
تصدق عند موته بماله كله قال هذا مردود لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد .