صفحة جزء
القسم السابع من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك فالزرع مبقى لمن زرعه إلى أوان حصاده بغير خلاف لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرجوع أم لا ؟ على وجهين أشهرهما الوجوب وهو قول القاضي وأصحابه .

والثاني : انتفاء لأنه دخل على الانتفاع بغير عوض ، وهو اختيار صاحب المحرر وظاهر كلام أحمد في رواية صالح يشهد له .

التالي السابق


الخدمات العلمية