القسم الثامن : من
زرع في ملكه الذي منع من التصرف فيه لحق غيره كالراهن والمؤجر وكان ذلك يضر بالمستأجر وبالمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حلول الدين فهو كزرع الغاصب : وكذلك غراسه وبناؤه فيقلع الجميع ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وإنما قلع الزرع منه لأن مالك الأرض هنا هو الزارع والمتعلق حقه بها لا يمكنه تملكه لعدم ملكه فيتعين القلع وفيه نظر أما في الرهن فيمكن أن يقال إن نقص الأرض ينجبر وإزالة الزرع فإنه من جملة نماء الأرض فلا يجوز قلعه كذلك مع ما فيه من إتلاف مال الراهن ، وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول بأن الغراس الحادث في الأرض المرهونة بنفسه أو بفعل الراهن يكون رهنا لأنه من نمائها والزرع مثله ولو قيل إنه لا يدخل في الرهن فيجوز أن يؤخذ من الراهن أجرة مثله أو ما نقص من قيمة الأرض بسببه ويجعل رهنا وقد وقع في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور وكلام
ابن أبي موسى ما يدل على جواز انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن وتؤخذ منه الأجرة وتجعل رهنا وهذا في معناه وأما المستأجر ولا سيما إن كان استأجر لزرع فيجوز أن يقال له يملك الزرع بنفقته إذ هو مالك المنفعة قد يقال مثله في الزرع في أرض الوقف إن الموقوف عليه يتملكه بالنفقة تملكه منفعة الأرض ويحمل تخريج ذلك على الوجهين في تملك الموقوف عليه للشفعة بشركة الوقف على طريق من علل ثبوت الشفعة بكونه مالكا وانتفاءها بتصور ملكه فكذلك ههنا ، وكذا القول في تملكه للغراس والبناء وعلى هذا يتخرج ما لو
غصب الأرض [ الموصى بمنافعها ] أو المستأجرة وزرع فيها فهل يتملك الزرع مالك الرقبة أو مالك المنفعة ؟ .