[ ص: 157 ] القاعدة الثمانون ) : ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر ؟ فيه وجهان وينبني على ذلك مسائل : منها
هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة أم لا إن ألحقناها بالشجر لتكرر حملها جاز فيه صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في موضع وفرقا في موضع آخر بين ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازي فيجوز بيع أصوله ، وما لا يتباقى إلا سنة ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع إلا أن تباع معه الأرض كالزرع ورجح صاحب التلخيص أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع فإنها مع أصولها معرضة للآفات كالزرع وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن أبي موسى .