1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثمانون ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر
صفحة جزء
ومنها : إذا باع الأرض وفيها هذه الأصول فإن قلنا هي كالشجر انبنى على أن الشجر هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا ؟ وفيه وجهان . وإن قلنا هي كالزرع لم تدخل في البيع وجها واحدا وللأصحاب في المسألة أيضا طريقان :

إحداهما أن حكمها حكم الشجر في تبقية الأرض وهي طريقة ابن عقيل وصاحب المحرر .

والثانية : أنها تتبع وجها واحدا بخلاف الشجر لأن تبقيتها في الأرض معتاد ولا يقصد نقلها وتحويلها فهي كالمنبوذات وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب المغني وعلى ما قررناه أولا يخرج فيها طريقة ثالثة أنها لا تتبع وجها واحدا كالزرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية