ومنها : إذا
باع الأرض وفيها هذه الأصول فإن قلنا هي كالشجر انبنى على أن الشجر هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا ؟ وفيه وجهان . وإن قلنا هي كالزرع لم تدخل في البيع وجها واحدا وللأصحاب في المسألة أيضا طريقان :
إحداهما أن حكمها حكم الشجر في تبقية الأرض وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وصاحب المحرر .
والثانية : أنها تتبع وجها واحدا بخلاف الشجر لأن تبقيتها في الأرض معتاد ولا يقصد نقلها وتحويلها فهي كالمنبوذات وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وصاحب المغني وعلى ما قررناه أولا يخرج فيها طريقة ثالثة أنها لا تتبع وجها واحدا كالزرع .