( القاعدة الحادية والثمانون ) : النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالمفسوخ تتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يتبع وهو الذي ذكره
الشيرازي في المبهج ، ولم يحك فيه خلافا وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل صرح به في كتاب الصداق والشيخ
تقي الدين ويتبع الأصل في التوثقة والضمان على المشهور . ويتخرج على ذلك مسائل : منها :
المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة فالمشهور عند
[ ص: 158 ] الأصحاب أن الزيادة للبائع تبعا لأصلها ولا يستحق المشتري عليه شيئا وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بأن الزيادة للمشتري وكذلك قال
الشيرازي وزاد أنه يرجع على البائع بقيمة النماء وكذلك ذكره الشيخ
تقي الدين إبهامه من عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب إذا اشترى غنما فنمت ثم استحقت فالنماء له قال وهذا يعم المنفصل والمتصل قلت وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الرجوع بقيمة النماء المتصل صريحا كما قال
الشيرازي في رواية
ابن منصور فيمن اشترى سلعة فنمت عنده وكان بها داء فإن شاء المشتري حبسها ورجع بقدر الدواء وإن شاء ردها ورجع عليه بقدر النماء وتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن النماء المتصل يرده معها وهو ظاهر الفساد لأن الضمير في قوله رجع يعود إلى المشتري وفي قوله عليه يعود إلى البائع وإنما يرجع المشتري على [ البائع بقيمة ] النماء المنفصل ، ووجه الإجبار هنا على دفع القيمة أن البائع قد أجبر على أخذ سلعته ورد ثمنها فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها وإن لم يقع عليه العقد والمردود بالإقالة والخيار يتوجه فيه مثل ذلك إلا أن يقال الفسخ للخيار وقع للعقد من أصله بخلاف العيب والإقالة وقد صرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في خلافهما وفيه بعد