ومنها
المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده البائع قد نما نماء متصلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه يرجع به ولا شيء للمفلس وكذلك
ابن أبي موسى ذكر الرجوع وهو مأخوذ مما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وإسحاق بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا زادت العين أو نقصت يرجع في الزيادة والنقصان ، ولفظ رواية
إسحاق قيل له فإن كان زاد أو نقص يوم اشتراه قال هو أحق به زاد أو نقص ، وهذا يحتمل أن يراد به زيادة السعر ونقصانه وإن استبعد ذلك فليس في استحقاق الرجوع ما ينافي مطالبته بقيمة الزيادة كما لو كانت الزيادة صبغا في الثوب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ليس له الرجوع وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الهبة من خلافه أنه منصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيكون أسوة بالغرماء كما لو طلق الزوج قبل الدخول وقد زاد الصداق زيادة متصلة وفارق الرد بالعيب عند من سلمه لأن الرد بالعيب قد رضي المشتري برده بزيادته بخلاف المفلس .
ولأن الرد بالعيب استند إلى سبب مقارن للعقد والفسخ هنا استند إلى سبب حادث وهو حكم الحاكم وهو شبيه بالطلاق قبل الدخول وينتقض الأول بما لو اشترى عبدا بثوب فوجد صاحب الثوب به عيبا فإنه يرده ويأخذ العبد وإن كان قد سمن .
والثاني : بما لو باعه عينا بعد إفلاسه وقبل حجر الحاكم فإن حجره إنما هو معتبر لثبوت المفلس وظهوره .
وقد سبق نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بذلك وأيضا فلو باعه بعد الحجر ولم يعلم فإنه يرجع بها في أحد الوجهين . وفرق الأولون بين رجوع البائع ههنا وبين الصداق بأن الصداق يمكن للزوج الرجوع إلى بدله تاما بخلاف البائع فإنه لا يمكنه الدخول إلى حقه تاما إلا بالرجوع ، هذا ضعيف لأن اندفاع الضرر عنه بالبدل لا يسقط حقه من
[ ص: 159 ] العين ولو كان ثابتا ثم يبطل بما لو كانت الزوجة مفلسة فإن حقه لا يثبت في العين فبطل الفرق ويتخرج من رواية
ابن منصور في الرد بالعيب أن يرجع البائع ههنا ويرد قيمة الزيادة كما لو صبغ المفلس الثوب .