ومنها : إذا
أصدقها شيئا فزاد زيادة متصلة ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع في نصفه وسقط حقه منه إلى قيمة النصف ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ولم نعلم عن أحد من الأصحاب خلافه حتى جعله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد رواية واحدة وفرق بينه وبين البائع المفلس بأن فسخ البائع رفع للعقد من أصله والطلاق قاطع للنكاح من حينه فلا يكون للزوج حق في الزيادة وهذا ممنوع فإن الفسخ بالفلس رفع للعقد من حينه أيضا فهو كالطلاق ، وخرج صاحب المحرر الرجوع في النصف بزيادة متصلة من الرواية المحكية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجوع في نصف الزيادة المنفصلة وأولى . وسنذكر أصل هذه الرواية فيما بعد إن شاء الله تعالى ويتخرج فيه وجه آخر بالرجوع في النصف بزيادته وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب على ما تقدم . وهذا إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها .
وإن لم يكن فهو شريك بقيمة النصف يوم الإصداق