ومنها :
المعلق عتقه بوقت أو صفة بعد الموت كمن
قال لعبده إن مت ثم دخلت الدار فأنت حر أو أنت حر بعد موتي بسنة وصححنا ذلك فكسبه بين الموت ووجود شرط العتق للورثة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب المغني كأم الولد بخلاف الموصى بعتقه .
لأن ذلك أوجب عتقه في الحال وهذا يتردد في وجود شرط عتقه فإنه قد يجيء الوقت المعين بعد موته ولا توجد الصفة حتى ذكر في المغني في منع الوارث من التصرف فيه قبل الصفة احتمالين وصرح صاحب المستوعب بأنه باق على حكم ملك الميت لا ينتقل إلى الورثة كالموصى بعتقه .
وعلى هذا فيتوجه أن كسبه له وما قيل من احتمال موته قبل الصفة معارض باحتمال موت الموصى بعتقه قبل العتق ، وأما إن كانت أمة وولدت بعد الموت فهو تابع لها كأم الولد صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وهو متوجه سواء قيل إن هذا العقد تدبير كقول
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه أو قيل إنه تعليق كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل فإنه تعليق لازم مستقر لا يمكن إبطاله فهو كالكتابة ، وهذا يشهد لما ذكرنا من تبعية الولد في التي قبلها .