1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
صفحة جزء
ومنها : المعلق عتقه بوقت أو صفة بعد الموت كمن قال لعبده إن مت ثم دخلت الدار فأنت حر أو أنت حر بعد موتي بسنة وصححنا ذلك فكسبه بين الموت ووجود شرط العتق للورثة ذكره القاضي وابن عقيل وصاحب المغني كأم الولد بخلاف الموصى بعتقه .

لأن ذلك أوجب عتقه في الحال وهذا يتردد في وجود شرط عتقه فإنه قد يجيء الوقت المعين بعد موته ولا توجد الصفة حتى ذكر في المغني في منع الوارث من التصرف فيه قبل الصفة احتمالين وصرح صاحب المستوعب بأنه باق على حكم ملك الميت لا ينتقل إلى الورثة كالموصى بعتقه .

وعلى هذا فيتوجه أن كسبه له وما قيل من احتمال موته قبل الصفة معارض باحتمال موت الموصى بعتقه قبل العتق ، وأما إن كانت أمة وولدت بعد الموت فهو تابع لها كأم الولد صرح به القاضي وابن عقيل وهو متوجه سواء قيل إن هذا العقد تدبير كقول ابن أبي موسى والقاضي في خلافه أو قيل إنه تعليق كقول القاضي في المجرد وابن عقيل فإنه تعليق لازم مستقر لا يمكن إبطاله فهو كالكتابة ، وهذا يشهد لما ذكرنا من تبعية الولد في التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية