( ومنها ) ما نقل
يعقوب بن بختان nindex.php?page=showalam&ids=12400وإبراهيم بن هانئ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
جعل مالا في وجوه البر فاتجر به الوصي قال إن ربح
[ ص: 165 ] جعل ربحه مع المال فيما أوصى به وإن خسر كان ضمانا ، فهذا إن كان مراده إذا وصى بتفرقة عين المال فواضح وإن كان وصى أن يشتري فيما ينمو ويوقف أو يتصدق بنمائه كان مخالفا لما أفتى به
الشيخ .