ولو
اشترى شاة فأوجبها أضحية ثم أصاب بها عيبا فأخذ أرشه اشترى به أضحية فإن لم يمكن تصدق به ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وفرق بينه وبين العتق بأن القصد من العتق تكميل أحكام العبد وقد حصل والقصد من الأضحية إيصال لحمها إلى المساكين فإذا كان فيه عيب دخل الضرر عليهم فوجب أرشه عليهم جبرا [ وتكميلا ] لحقهم وفي الكافي احتمال آخر أن الأرش له كما في العتق وأما الهدي والأضاحي إذا تعين فإن قيل إن ملكه لا يزول بالتعيين كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرين فهو من هذا النوع وإن جاز إبداله لأن إبداله نقل للحق لا إسقاط له كالوقف ويتبعه نماؤه منه كالولد فإذا ولدت الأضحية ذبح معها ولدها وهل يكون أضحية بطريق التبع أم لا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : هو أضحية قاله في المغني فيجوز أن يأكل منه كأمه .
والثاني : ليس بأضحية قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال وإن تصدق به صحيحا فهل يجزئ ؟ فيه احتمالان لتردده بين الصدقة المطلقة وبين أن يحذي به حذو الأم والأشبه بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه أضحية فإنه قال في رواية
ابن مشيش يذبحها وولدها عن سبعة وقال في رواية
ابن منصور يبدأ بأيهما شاء في الذبح وأنكر قول من قال لا يبدأ إلا بالأم وعلى هذا فهل يصير الولد تابعا لأمه أو مستقلا بنفسه حتى لو باع أمه أو عابت وقلنا يرد إلى ملكه فهل يرجع ولدها معها ؟ على وجهين ذكرهما في المغني ولا فرق بين أن يعين ابتداء أو عن واجب في الذمة على صحيح وفيه وجه آخر أن المعينة عما في الذمة لا يتبعها ولدها لأن الواجب في الذمة واحد والصحيح الأول لأنها بالتعيين صارت كالمعينة ابتداء وأما اللبن فيجوز شربه ما لم يعجفها للنص ولأن الأكل من لحمها جائز فيجوز الانتفاع بغيره من منافعها ومن درها وظهرها فأما الصوف فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على كراهة جزه إلا أن يطول ويكون جزه
[ ص: 166 ] نفعا لها ، قال الأصحاب ويتصدق به وفرقوا بين الصوف واللبن بأن الصوف كان موجودا حال إيجابها فورد الإيجاب عليه واللبن يتجدد شيئا بعد شيء فهو كمنفعة ظهرها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتفاع به وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن .