ولو
فقأ رجل عين الهدي المعين ابتداء أخذ منه أرشه وتصدق به ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وإن قيل بزوال ملكه بالتعيين كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب فهو من قسم التمليكات المنجزة كالعتق والوقف وإن جاز الانتفاع ببعض منافعه كمن وقف مسجدا فإنه ينتفع به مع جملة المسلمين .