1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
صفحة جزء
ولو فقأ رجل عين الهدي المعين ابتداء أخذ منه أرشه وتصدق به ذكره القاضي في خلافه وإن قيل بزوال ملكه بالتعيين كقول أبي الخطاب فهو من قسم التمليكات المنجزة كالعتق والوقف وإن جاز الانتفاع ببعض منافعه كمن وقف مسجدا فإنه ينتفع به مع جملة المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية