وأما ما كان منها غير لازم وهو
[ ما ] يملك العاقد إبطاله إما بالقول أو تمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه ، وفي استتباع الولد خلاف ، ويندرج تحت ذلك صور : منها :
المدبرة فإنه يتبعها ولدها على المذهب المشهور وعنه رواية أخرى لا يتبعها وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره أن هذا الخلاف نزل على أن التدبير هل هو لازم أم لا .
فإن قيل بلزومه تبع الولد وإلا لم يتبع وأبى أكثر الأصحاب ذلك وعلى القول بالتبعية قال الأكثرون يكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع بخلاف ولد المكاتبة وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور على أن الأم لو عتقت في حياة السيد لم يعتق الولد حتى يموت وعلى هذا لو رجع في تدبير الأم وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
وقال
أبو بكر في التنبيه بل هو تابع محض لها إن عتقت عتق وإن رقت رق وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى أيضا .