1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
صفحة جزء
النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين فلا يملك بها النماء بغير إشكال إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى ولكن هل يكون النماء تابعا لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضمونا أم غير [ ص: 167 ] مضمون فإن كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل ، وإن كان غير لازم أو لازما لكنه معقود على المنفعة من غير تأييد أو على ما في الذمة فلا يكون النماء داخلا في العقد وهل يكون تابعا للأصل في الضمان وعدمه فيه وجهان :

أحدهما : أنه تابع له فيهما .

والثاني : إن شارك الأصل في المعنى الذي أوجب الضمان أو الائتمان تبعه وإلا فلا ويندرج تحت ذلك صور : .

التالي السابق


الخدمات العلمية