1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
صفحة جزء
( منها ) المرهون فنماؤه المنفصل كله رهن معه سواء كان متولدا من عينه كالثمرة والولد أو من كسبه كالأجرة أو بدلا عنه كالأرش وهو داخل معه في عقد الرهن فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه معه وإن كان حادثا بعد العقد والتوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية