( ومنها )
العارية لا يرد عقد الإعارة على ولدها فليس للمستعير الانتفاع به وهل هو مضمون كأصله أم لا ؟ على وجهين ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في باب الرهن أحدهما هو مضمون لأنه تابع لأصله .
والثاني : ليس بمضمون لأن أصله إنما ضمن لإمساكه للانتفاع به [ في باب الرهن ] والنماء ممسوك لحفظه على المالك فيكون أمانة وقالا في كتاب الغصب إن في ولد العارية وجها واحدا .