ومنها :
الشاهدة والضامنة والكفيلة لا يتعلق بأولادهن شيء من هذه الأحكام لأن هذه حقوق متعلقة بالذمة لا بالعين فهي كسائر عقود المداينات ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أن ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كولد المرهونة بناء على أن دين المأذون له يتعلق برقبته وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته لأن التعلق بالرقبة هنا كتعلق الجناية فلا
[ ص: 168 ] يسري