ومنها : لو
حلف لا يأكل مما اشتراه فلان فأكل من لبنه أو بيضه لم يحنث لأن العقد لم يتعلق ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه فإن اليمين ليست لازمة بل يخير الحالف بين التزامها وبين الحنث فيها وتكفيرها [ وهذا ] بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة فإنه يحنث بأكل لبنها لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن فأما نتاجها ففيه نظر .