ومنها :
الرد بالعيب وفي رد النماء فيه روايتان أشهرهما أنه لا يرد كالكسب ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كلاما يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه لحديث المصراة ونقل عنه
ابن منصور أيضا أنه ذكر له قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان في رجل باع ماشية أو شاة فولدت أو نخلا لها ثمرة فوجد بها عيبا أو استحق أخذ منه قيمة الثمرة وقيمة الولد إن كان أحدث فيهم شيئا أو كان باع أو استهلك فإن كان مات أو ذهب به الريح فليس عليه شيء قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كما قال وهذا يدل على أن النماء المنفصل يرده مع وجوده ويرد عوضه مع تلفه إن كان تلف بفعل المشتري وإن كان تلف بفعل الله تعالى لم يضمن لأن المشتري لم يدخل على ضمانه فيكون كالأمانة عنده وأما إذا ما انتفع به فإنه يستقر الضمان عليه فيرد عوضه كما دل عليه حديث المصراة وكما نقول في المتهب من الغاصب أنه إذا انتفع بالموهوب فأتلفه استقر الضمان عليه وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذه الرواية على أن البائع كان قد دلس العيب وإن كان النماء موجودا حال العقد ولكن المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المدلس أنه يرجع بالثمن وإن تلف المبيع إلا أن نصه في صورة الإباق وهو تلف بغير فعل المشتري وأطلق الأكثرون ذلك من غير تفصيل بين أن يتلف بفعله أو بفعل غيره لأنه سلطه على
[ ص: 169 ] إتلافه بتغريره فلا يستقر عليه الضمان كما يرجع المغرور في النكاح بالمهر ، وحكى طائفة من المتأخرين رواية أخرى أنه لا يرجع مع التلف بل يأخذ الأرش ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره وصاحب المغني وهذا تفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه أو بفعل الله تعالى كما حمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عليه ، رواية
ابن منصور أصح ، وهو ظاهر كلام
أبي بكر وبذلك أجاب عن حديث المصراة ، وكذلك أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .
ويمكن أن يقال مثل ذلك في النماء الحادث إذا رد بعيب على القول برده كما حملنا عليه رواية
ابن منصور أولا والله أعلم