صفحة جزء
ومنها : فسخ البائع لإفلاس المشتري بالثمن هل يتبعه النماء المنفصل ؟ فيه روايتان : إحداهما يتبع وهي المرجحة عند القاضي في الخلاف وابن عقيل ونص أحمد في رواية حنبل فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت ثم أفلس المشتري رجعت إلى الأول لأنها مال البائع وقد استحقها وولدها وهكذا ذكره أبو بكر في التنبيه ، وذكر القاضي في خلافه لفظ هذه الرواية أن أحمد ذكر له قول مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت ثم أفلس المشتري أن الجارية والدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك فقال أحمد ترجع إلى الأول لأنها ماله وهذا يدل على غير الرجوع في الجارية أو الدابة .

وإنما القائل بالرجوع في الولد مالك وليس في كلام أحمد موافقة له وأبو بكر كثيرا ما ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه فيقع فيه تغيير شديد ووقع له مثل هذا في كتاب زاد المسافر كثيرا مع أن ابن أبي موسى وغيره تأولوا الرجوع بالولد على أنه كان موجودا في عقد البيع حملا ، واختار هو وابن حامد أنها للمفلس لأنها نمت في ملكه وهو ظاهر كلام الخرقي وكذلك صححه القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية