ومنها :
فسخ البائع لإفلاس المشتري بالثمن هل يتبعه النماء المنفصل ؟ فيه روايتان : إحداهما يتبع وهي المرجحة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت ثم أفلس المشتري رجعت إلى الأول لأنها مال البائع وقد استحقها وولدها وهكذا ذكره
أبو بكر في التنبيه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه لفظ هذه الرواية أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكر له قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت ثم أفلس المشتري أن الجارية والدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ترجع إلى الأول لأنها ماله وهذا يدل على غير الرجوع في الجارية أو الدابة .
وإنما القائل بالرجوع في الولد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد موافقة له
وأبو بكر كثيرا ما ينقل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه فيقع فيه تغيير شديد ووقع له مثل هذا في كتاب زاد المسافر كثيرا مع أن
ابن أبي موسى وغيره تأولوا الرجوع بالولد على أنه كان موجودا في عقد البيع حملا ، واختار هو
وابن حامد أنها للمفلس لأنها نمت في ملكه وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وكذلك صححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول .