وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
عبد المسلم إذا لحق بدار الحرب ثم رجع ومعه من أموالهم فتوقف في مستحق المال الذي معه ، وقال مرة هو للمسلمين وأنكر أن يكون للسيد وعلل بأن العبد ليس له غنيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وهذا هو المذهب لأن العبد لا غنيمة له وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن ما يأخذه الواحد من دار الحرب يكون فيئا قال : وأما إن قلنا هو لآخذه فهو هنا للسيد .