صفحة جزء
وقد سئل أحمد عن عبد المسلم إذا لحق بدار الحرب ثم رجع ومعه من أموالهم فتوقف في مستحق المال الذي معه ، وقال مرة هو للمسلمين وأنكر أن يكون للسيد وعلل بأن العبد ليس له غنيمة .

قال الخلال وهذا هو المذهب لأن العبد لا غنيمة له وحمله القاضي على أن ما يأخذه الواحد من دار الحرب يكون فيئا قال : وأما إن قلنا هو لآخذه فهو هنا للسيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية