فصل وأما
الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ
فإن كانت ملكا قهريا فحكمه حكم سائر التملكات ، وإن لم تكن ملكا فإن كانت حقا لازما لا يمكن إبطاله بوجه كحق الاستيلاد وسرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله إما باختيار
[ ص: 172 ] المالك أو برضى المستحق لم يتبع النماء فيه الأصل بحال ويتخرج على ذلك مسائل : منها :
الأمة الجانية لا يتعلق الجناية بأولادها ولا أكسابها لأن حق الجناية ليس بالقوي ، ولهذا لم يمنع التصرف عندنا ولأن حق الجناية تعلق بالجناية لصدور الجناية منها وهذا مفقود في ولدها وكسبها ملك للسيد بخلاف المكاتبة .