وأما
تعلق الضمان بالأعيان للتعدي فيتبع فيه النماء المنفصل إذا كان داخلا تحت اليد العدوانية
: فمن ذلك
الغصب يضمن فيه النماء المنفصل على المذهب ولم يحك
ابن أبي موسى في ضمانه خلافا مع حكايته الخلاف في المتصل ولا يظهر الفرق بينهما فالتخريج متوجه بل قد
[ ص: 173 ] يقال ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور التي سقناها في الرد بالعيب تدل على عدم الضمان حيث سرى بين ظهور العين وبين الاستحقاق .
( ومنه ) الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان ومنه صيد الحرم والإحرام يضمن نماؤه المنفصل إذا دخل تحت اليد الحسية وإن لم يدخل تحت اليد لكنه هلك بسبب إمساك الأم ففيه خلاف مشهور .