[ تنبيه ] اضطرب كلام الأصحاب في
الطلع والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلة ؟ أما الطلع فللأصحاب فيه طرق أحدها أنه زيادة متصلة سواء أبر أو لم يؤبر وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في كتاب الصداق وأن الزوج يجبر على قبوله إذا بذلتها الزوجة بكل حال وكذا ذكر صاحب الكافي في كتاب الصداق وجعل كل ثمرة على شجرها زيادة متصلة وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في باب الغصب بأن الزيادة المتصلة التي يمكن إفرادها كصبغ الثوب وتزويق الدار والمسامير هل يجبر على قبولها ؟ يخرج على وجهين أصحهما يجبر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الصداق .
والثاني : أنه زيادة منفصلة بكل حال أبر أو لم يؤبر لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع كذا أطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أيضا في موضع من التفليس والرد بالعيب وصرح صاحب المغني بإبدائه احتمالا وحكاه في الكافي عن
ابن حامد .
الثالث : أن المؤبر زيادة منفصلة وغير المؤبر زيادة متصلة صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب وذكر أنه منصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اعتبارا بالتبعية في البيع وعدمها .
الرابع : أن غير المؤبر زيادة متصلة بغير خلاف وفي المؤبر وجهان وهذه طريقة صاحب الترغيب في الصداق .
والخامس : أن المؤبر زيادة منفصلة وجها واحدا وفي غير المؤبر وجهان واختار
ابن حامد أنها منفصلة وهي طريقة الكافي في التفليس : وأما الحمل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الصداق هو زيادة طيف قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ويجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الآدميات لأن الحمل فيهن نقص من جهة وزيادة من جهة بخلاف البهائم فإنه فيها زيادة محضة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التفليس ينبني على أن الحمل هل له حكم أم لا ؟ فإن قلنا له حكم فهو زيادة منفصلة وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن وفي التلخيص الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في البيع والحب إذا صار زرعا والبيضة إذا صارت فرخا فأكثر الأصحاب على أنها داخلة في النماء المتصل كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفلس والغصب وذكر صاحب المغني وجها آخر وصححه أنه من باب تغير بما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع آخر وفي المجرد